الميرزا القمي

312

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

العارف المسامحة في ذلك ، فكذلك الطفل ومن فوقه من العوامّ إذا شكّك له مشكّك بأن يقول : إنّ أباك لا يليق بالتقليد ، أو يجب عليك معرفة الأحكام وتحصيلها من مجتهد مقبول ، فيتزلزل اطمئنانه ولا يجوز له العمل بعد ذلك بهذا الظنّ ، بل لا يبقى حينئذ ظنّ . كما أنّ المجتهد بعد ما استفرغ وسعه واستقرّ ظنّه على حكم فأخبره معتمد من العلماء أنّ في الكتاب الفلانيّ حديثا صحيحا يدلّ على خلاف ما ذكرت ، وأنّ فلانا ادّعى الإجماع في الكتاب الفلانيّ على خلاف ما ذكرت ، فيتزلزل ولا يجوز له العمل حتى يتفحّص ويتأمّل في ذلك ، ثمّ يعمل على ما اقتضاه . [ حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا أو مقلّد له ] وأمّا تفصيل الكلام في المقام الأوّل ، فهو أنّ المشهور بين فقهائنا أنّ الناس في غير زمان حضور الإمام عليه السّلام صنفان : إمّا مجتهد وإمّا مقلّد له ، ومن لم يكن من أحد صنفين فعبادته باطلة وإن وافق الواقع ، ويؤدّي هذا المؤدّى قولهم : بأنّ الجاهل في الحكم الشرعيّ غير معذور . وذهب جماعة من المتأخّرين ، منهم المحقّق الأردبيلي رحمه اللّه إلى ثبوت الواسطة ومعذوريّة الجاهل ، وصحّة عباداته إذا وافقت الواقع . حجّة المشهور : أنّ التكاليف « 1 » باقية بالضّرورة وسبيل العلم إليها مسدود ، ولا دليل على العمل بالظنّ إلّا ظنّ المجتهد ، لقضاء الإجماع والضّرورة بذلك والمقلّد له للزوم اختلال نظام العالم لو أوجبنا الاجتهاد على الجميع . وفيه : أنّ وجوب الرّجوع إلى المجتهد إن أريد بالنّسبة إلى من تفطّنه لوجوب المعرفة ولم يقصر فطنته على الاكتفاء على من هو دون المجتهد ، فمسلّم ، وإن

--> ( 1 ) في نسخة الأصل ( التكليف ) .